تشكيل العقول، وإلهام المستقبل

جامعة باباكركر

التميز الأكاديمي
مدربين خبراء
الأقسام
0
أعضاء هيئة التدريس
0 +
الطلاب
k 0

منذ

2024

عن الجامعة

جامعة باباكركر هي مؤسسة أكاديمية حديثة تأسست في عام 2024، ومعترف بها رسمياً من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. تسعى الجامعة إلى أن تكون منبرًا للتميز الأكاديمي والعلمي، من خلال بيئة تعليمية داعمة، وكوادر تدريسية وإدارية متميزة، ومناهج دراسية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل. جامعة باباكركر تؤمن بأهمية الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وبناء قدرات الشباب كي يكونوا قادة المستقبل في مجتمعاتهم، مع تعزيز التعاون والشراكة المستدامة مع المجتمع المحلي.

كلياتنا

Administrative Sciences-Logo
كلية العلوم الإدارية

250

35

Education-Logo
كلية التربية

250

35

Health and Medical Technologies-Logo
كلية التقنيات الصحية والطبية

250

35

Law-Logo
كلية القانون

250

35

Technical Engineering-Logo
كلية التقنية الهندسية

250

35

رؤيتنا

أن نكون جامعة رائدة على المستوى المحلي والإقليمي، ومعترف بها دولياً في جودة التعليم والبحث العلمي، تُخرج خريجين مبدعين ومبتكرين يمتلكون المهارات النظرية والتطبيقية، ويسهمون بفعالية في تنمية المجتمع، ويدعمون الاقتصاد المعرفي في العراق والمنطقة.

مهمتنا

توفير بيئة أكاديمية متميزة تُعزّز الإبداع والتفكير النقدي والمسؤولية الاجتماعية من خلال التعليم القائم على البحث والمناهج المبتكرة.

الأسئلة الشائعة

لقد جمعنا أكثر الأسئلة شيوعًا حول جامعة باباكركر لمساعدة الطلاب والزوار على التعرف علينا بشكل أفضل.

تأسست جامعة باباكركر في عام 2024 وهي معترف بها رسميًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

تقع الجامعة على الطريق الدائري في كركوك الواصل بين أربيل والسليمانية، في محافظة كركوك، العراق.

نعم، فهي معترف بها رسميًا ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

تضم جامعة باباكركر حاليًا خمس كليات تقدم 14 قسمًا أكاديميًا في مجالات العلوم الصحية والقانون والإدارة والتربية والهندسة.

توفر الجامعة قاعات دراسية حديثة ومختبرات ومرافق مجهزة بتقنيات متطورة مصممة لدعم التعلم النظري والعملي.

إنها تجمع بين الأصالة الأكاديمية والابتكار العلمي، ممكِّنةً الطلبة من المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح العملي والريادة المجتمعية.

معترف رسميًا

أحدث الأخبار والأنشطة

التسجيل وشؤون الطلبة

يُعد قسم التسجيل وشؤون الطلبة من الأقسام الحيوية في الجامعة، حيث يتولى تنظيم جميع العمليات الأكاديمية والإدارية المتعلقة بالطلاب، بدءًا من التسجيل وحتى التخرج.

تعليمات انضباط في مؤسسات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

الجهة المصدرة: العراق – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نوع التشريع: تعليمات رقم التشريع: 160 تاريخ التشريع: 2007 تاريخ النشر: 22 / 02 / 2007 المصدر: الوقائع العراقية سريان التشريع: ساري التصنيف: تربية وتعليم المادة (1) يلتزم الطالب بما يأتي: التقيد بالقوانين والأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها (الجامعة، الهيئة، الكلية، المعهد). عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية، وعدم إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية قولاً أو فعلاً. عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها. تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عالٍ واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين، وتعزيز علاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة. الالتزام بالسلوك المنضبط القويم الذي يؤثر إيجاباً على الطالب عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية. الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد)، أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو التستر على القائمين به. المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد. عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد. التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة، مع مراعاة خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة. تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي. تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية، بما في ذلك تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات داخل الحرم الجامعي. عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظاً على الوحدة الوطنية. المادة (2) يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية: عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة. الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو التجاوز بالقول على أحد الطلبة. المادة (3) يعاقب الطالب بالإنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية: ارتكاب فعل يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه. الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد. المادة (4) يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوماً إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية: ارتكاب فعل يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار. التجاوز بالقول على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية. التشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما. الإخلال بالنظام العام والآداب داخل الحرم الجامعي، بما في ذلك وضع الملصقات. المادة (5) يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية: تكرار ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات. ممارسة أو التحريض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي. الاعتداء بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية. استعمال العنف ضد زملائه من الطلبة. التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة. حمل السلاح بأنواعه، بإجازة أو بدون إجازة، داخل الحرم الجامعي. إحداث أضرار عمداً أو بإهماله الجسيم في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد. الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية. التجاوز بالقول على أحد أعضاء الهيئة التدريسية داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما. الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل. الإخلال المتعمد بحسن سير الدراسة. ثبوت ارتكاب النصب والاحتيال على زملائه الطلبة أو منتسبي الكلية أو المعهد. المادة (6) يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة، ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية: تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. الاعتداء بالفعل على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد. ارتكاب فعل مشين ومنافٍ للأخلاق والآداب العامة. تقديم مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة، أو كونه من المحرضين على التزوير. ثبوت ارتكابه عملاً يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه. الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها على سنة واحدة. المادة (7) لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2، 3، 4، 5، 6) من هذه التعليمات من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية. إذا حُرّكت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نُسب إليه خارج الجامعة أو المعهد، فيكون النظر فيه انضباطياً مؤجلاً إلى حين البت في الدعوى الجزائية. المادة (8) يشكّل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية (على أن يكون أحدهم قانونياً)، وممثل عن اتحاد الطلبة المنتخب، ويكلف أحد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة. المادة (9) لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة. المادة (10) تُفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد. المادة (11) تكون عقوبتا التنبيه والإنذار قطعية. للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد، ويكون قراره قطعياً. المادة (12) للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من المادة (11) خلال مدة (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار، وإن تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات. المادة (13) يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً، ويبلّغ ولي أمر الطالب تحريرياً. المادة (14) تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989. المادة (15) تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية